[ الفصل ] الثاني
أمّ الولد هي الأمة الموطوءة بالملك مع العلوق ، سواء ولدته تامّا أو غير تامّ ، ولو أولد أمة غيره حرّا ثمّ ملكها قيل : تصير أمّ ولد (١) ، أمّا عبدا فلا ، ولا إذا ملكها. ولا يبطل الرهن هذا الوصف ، تقدّم أو تأخّر ، ولا يبطل هذا الوصف بالملكيّة ، فتستخدم وتؤجّر ، وتعتق في الكفّارة ، وتوطأ بملك اليمين ، وتجبر على النكاح.
ولا يجوز وقفها ولا هبتها ما دام الولد حيّا ، ولو مات السيّد ولا تركة سواها وعليه دين غير ثمنها قوّمت على الكبير ، وانتظر الصغير ، ويجبر بعد بلوغه على أدائه وعتقت ، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه ، وتتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ، ويحرم على المولى بيعها ما دام الولد حيّا ، إلّا في ثمن رقبتها مع العجز ، أو تسلم تحت الذمّي.
ولو مات الولد جاز البيع مطلقا ، ولو تكثّرت الورثة ولا تركة سواها عتق النصيب وسعت في الباقي ، ولو أوصى لها بشيء عتقت من الوصيّة على رأي ، فإن فضل أخذت ، وإن أعوز عتقت من النصيب ، ولو جنت خطأ تعلّقت برقبتها ، وللمولى الفكّ.
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٦ : ١٨٦.