[ الفصل ] الثالث
يحرم حيوان البحر إلّا السمك ذا الفلس ، وفي الجري والمار ماهي والزهو والزمّار روايتان أصحّهما تحريم الأوّل (١) ، وتؤكل الربيثاء والطمر والطبراني والإبلامي ، لا الضفادع والسلاحف والرقاق والسرطان والطافي مطلقا ، وقيل : لا تحلّ السمكة لو وجدت في جوف أخرى ، أو حيّة إلّا أن تقذفها وتؤخذ حيّة (٢). والبيض تابع ، ولو اشتبه أكل الخشن.
ويؤكل من البهائم الإبل والبقر والغنم.
وتكره الخيل والحمير والبغال على الترتيب في التفاوت.
ويحرم الجلّال ـ وهو المتغذّي بعذرة الإنسان خاصّة ـ إلّا بالاستبراء ، فالناقة بأربعين يوما تربط وتعلف علفا طاهرا ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والسمك بيوم وليلة ، والبطّة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والخارج عن هذه بما يزيل الحكم ، ويكره المغلّب.
__________________
(١) أمّا رواية عدم التحريم فما رواه الشيخ بسنده عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرّيث ، فقال : وما الجرّيث؟ فنعتّه له ، فقال ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) إلى آخر الآية ، ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » التهذيب ٩ : ٥ / ١٥ ، والإستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٧ وقال الحرّ العاملي رحمة الله في ذيل هذا الحديث : أقول : وتقدّم أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة ، الوسائل ٢٤ : ١٣٥ باب ٩ من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١٩ ، وأمّا روايات التحريم فمن حديث ١ ـ ١٦.
هذه الرواية في التهذيب والإستبصار عن أبي جعفر عليهالسلام وفي الوسائل عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٦ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٠٠.