وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجّة ، والتوراة والإنجيل ، وهجاء المؤمنين ، والإسمار ، والنميمة ، والغيبة للمؤمن ، وتعلّم السحر ، والكهانة ، والقيافة ، والشعبذة ، والقمار ، والغش ـ كخلط الماء باللبن ـ وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام ، وأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، وحملهم إلى الواجب لا المستحبّ ، والأذان والصلاة بالناس ، ولا بأس فيهما برزق بيت المال ، والرشا ، واقتناء المؤذيات كالحيّات ، وسلوك طريق يظهر فيها أمارة الخوف مع ترك التحرّز ، وعمل آلات الأشربة المحرّمة ، وغرس المتعصرة منه كذلك ، وعمارته ، وسقيه ، وصرامه ، وحمله ، وعصره ، وخصى الحيوان على رأي.
ويكره الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، وركوب البحر للتجارة ، وأخذ الرزق من بيت المال على القضاء لا الأجرة ، وعظام الفيل على رأي ، والنحر ، والذبح ، والنساجة ، والحجامة مع الشرط ، وأجرة نسخ المصحف ، وتعليم القرآن معه على رأي ، وضراب الفحل ، وكسب الصبيان ، وغير الموثوق ، وسماع الشعر الحسن ليلة الجمعة ويومها وفي المساجد وللصائم ، والغزل مطلقا ، والقول الخالي من غرض دينيّ ودنيويّ ، ـ ويجوز الأخذ ممّا أمره بدفعه إلى المستحقّ مع اتّصافه مثل ما يعطى إلّا مع التعيين ـ وأخذ أجرة البذرقة (١) ، وخفض الجواري ، وختن الرجال ، وعقد النكاح ، وثمن ماء التغسيل ، وثياب التكفين ، وأجرة المغنّيات في الأعراس بالحقّ على رأي ، وبيع الثوب النجس وشبهه ويعلم المشتري حاله ـ وجوائز الجائر حرام إن علمت كذلك ، وتردّ على أربابها ، ومع الجهل يتصدّق على رأي ـ وما يأخذه باسم المقاسمة والزكاة والخراج وإن كان غير مستحقّ ، والمجهول سائغ مملوك ـ وتستحبّ الصدقة ببعضه ـ وكذا ما ينثر في الأعراس مع إباحة صاحبه ، وجوائز العادل.
ويستحبّ النفقة ، والتسوية ، والإقالة للمستقيل ، والشهادتان ، والتكبير إذا اشترى ، وقبض الناقص ، وإعطاء الراجح.
ويكره مدح البائع وذمّ المشتري ، واليمين عليه ، والبيع في الظلمة ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والمسابقة في دخول السوق ، والسوم قبل طلوع الشمس ، ومعاملة ذوي العاهات ، والأكراد ، والأدنين ، والاستحطاط والزيادة وقت النداء ، والدخول
__________________
(١) البذرقة : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة. المصباح : ٤٠ ، وفي لسان العرب ١٠ : ١٤ : الخفارة « بذرق ».