ومن افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها ، وقيل : الثلث ، ومهر نسائها (١) ، فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها المستقيم انتظر بها سنة ، فإن عاد وإلّا حلفت وغرم ثلث ديتها.
وفي العقل الدية ، وفي بعضه الأرش ـ وقيل : يقدّر الزمان (٢) ـ ولا قصاص.
ولو شجّه فذهب فلا تداخل ، وروي التداخل إن كان بضربة (٣) ، وروي إذا ضرب على رأسه فذهب انتظر سنة ، فإن مات فالدية ، وإن بقي ولم يرجع فالدية ، ولو عاد بعد ذهابه فلا ارتجاع (٤).
وفي السمع الدية إن آيس ، وإلّا انتظر المدّة المؤمّل فيها العود ، فإن لم يعد استقرّت. ولو أكذب المجنيّ أو قال : لا أعلم اعتبر بالصوت القويّ ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق وإلّا أحلف القسامة وحكم له. ولو ذهب سمع واحدة فالنصف.
ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّ الناقصة وإطلاق الصحيح والصياح به مرّتين وقت سكون الهواء بحيث يخفى عنه ، فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ عكس وأخذ التفاوت ، وروي الاعتبار من الأربع (٥).
ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان.
وفي ضوء العينين الدية ، ويصدّق مدّعيه بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين من أهل الخبرة ، فإن آيس العود ، أو رجي في مدّة غير معلومة ، أو معلومة فانقضت أو مات ولم يعد استقرّت ، وإن عاد فالأرش ، والقول قول المجنيّ عليه أو وليّه مع يمينه في عدم العود. ولو قلعهما بعده آخر واختلفا أحلف الثاني ، فإن صدّق المجنيّ الأوّل برئ ولم يقبل قوله على الثاني ، ولو ادّعى الذهاب والعين قائمة أحلف القسامة ، وروي مقابلة الشمس وتصديقه مع فتحهما (٦).
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٠ ، وفي الخلاف ٥ : ٢٥٨ المسألة ٦٧.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٢٦.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٦ باب ٧ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠١ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٧ باب ٧ من أبواب ديات المنافع ، ح ٢.
(٥) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٤ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٢ باب ٣ من أبواب ديات المنافع ، ح ٢.
(٦) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٣٦٣ باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.