كتاب الصوم
يجب على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك ـ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ـ عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق ، والبقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفّر ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي.
وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر (١) ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان (٢).
والنذر والكفّارات ، ودم المتعة ، وبعض الاعتكاف ، والقضاء.
وتجب الكفّارة المخيّرة على رأي ، والقضاء مع تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة على رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعيّن ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي.
ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظنّ بقاء الليل ، والتعويل على الغير مع قدرة المراعاة ،
__________________
(١) قاله أبو الصلاح في الكافي : ١٨٣.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٣٥٦ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٨٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٩٢.