يلملم. ولأهل الطائف قرن المنازل. ولمن منزله أقرب منزله. ولحجّ التمتّع مكّة. ومن حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه ، ولو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي.
وفخّ للصبيان ، ولا يجوز قبله إلّا لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر ، أو رجب للمعتمر ، ولو تجاوزه رجع ، ومع التعذّر لا حجّ مع العمد ، ومن موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل : أجزأه (١).
ويستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي ، وتنظيف الجسد ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء ـ ولو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوما ـ والغسل ، ويعيد لو قدّمه خائف الإعواز ، والنائم على رأي ، ولو أخلّ به وبالصلاة استحبّ له الإعادة ، والإحرام عقيب الظهر ، أو عقيب فريضة ، أو عقيب ستّ ركعات ، وإلّا فركعتين. والجهر بالتلبية ـ على رأي ـ للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة ، وحيث يحرم إن كان راجلا ، وإذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكّة ، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ ، وإذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا والمحرم من خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكّة للإحرام على رأي ، والتلفّظ بالنوع والاشتراط ، وكون الثياب قطنا بيضا.
ويكره الأبريسم للنساء على رأي.
ولا يحرم المخيط لهنّ على رأي.
ويجوز لهنّ تظليل المحمل.
وتجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي ، متقرّبا واجبا أو ندبا ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، ولو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه.
والتلبيات الأربع ، ويتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك على رأي ، ولبس الثوبين ممّا يصلّي فيه الرجل ، ويجوز أكثر ، والإبدال.
ثمّ يأتي مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى ويقصّر.
ثمّ يحرم يوم التروية من مكّة ، ويستحبّ من تحت الميزاب ، ولو أحرم قبل التقصير
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٢١١.