[ الفصل ] الخامس
يشترط في الشاهد ، البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وعدم التهمة ، وطهارة المولد على رأي ، وتقبل شهادة الصبيّ بعد بلوغه ، وقبله في الجراح مع الاجتماع على المباح ، وبلوغ العشر ، وشهادة المجنون حال إفاقته. ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ، وشهادة الذمّي خاصّة من الوصيّة مع عدم العدول. ولا يشترط الغربة ، وقيل : يقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم (١).
ولا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار ، وتقدح الكبائر ، والإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون.
وتردّ شهادة المخالف في الأصول ، قلّد أو اجتهد ، لا المخالف في الفروع من المعتدين ، ما لم يخالف الإجماع ، كالقائل بالقياس والاستحسان ، ولا يفسق وإن أخطأ.
ولا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة. وحدّها الإكذاب مع الكذب ، والتخطئة مع عدمه. واشترط قوم في الصلاح زيادة على الاستمرار (٢). ولا يردّ لو أقام بيّنة أو صدّق.
وتردّ شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، والأربعة عشر ، والخاتم ، وغيرها من آلات اللهو والقمار وإن قصد الحذق ، والشارب للمسكر والفقّاع ، والعصير إذا غلى من نفسه أو النار وإن
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٣٣٤.
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ٦ : ٢٦٤ المسألة ١٣.