ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدّتا ، ويتخيّر الإمام في الكافرة. وتحدّ البالغة ، وتؤدّب الصبيّة. ولو تساحقت الصبيّتان أدّبتا.
ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة ، وجلدت الصبيّة مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالزوج ، وعلى المرأة المهر. ولو افتضّتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزّرت مطلقا مغلّظا.
ولا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه إلّا مع الضرورة ، ولا شفاعة في إسقاطه.
ويجلد القوّاد ـ وهو : الجامع بين الرجال وأمثالهم ، أو بينهم وبين النساء ، رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ـ خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو بالإقرار مرّتين من أهله.
ويختصّ الرجل بحلق الرأس ، والإشهار في البلد ، والنفي ، وقيل : لا ينفى إلّا في الثانية (١).
ويجب على المتناول شربا واصطباغا ، صرفا وممزوجا بالأغذية والأدوية ، للمسكر ، أو الفقّاع ، أو العصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو الانقلاب خلّا وإن قلّ ، عاقلا ، مختارا ، بالغا ، عالما بالتحريم. والمتناول ثمانون جلدة ، رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا ، عريانا ، على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ويترك حتّى يفيق. ويقتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد تكراره (٢). ولو تعدّد ولم يحدّ كفى حدّ واحد.
والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار ، والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار ، التحليل مع عدم البلوغ.
ويثبت بشهادة عدلين بالشرب ، وقيل : به وبالقيء على التفريق (٣) ، إلّا مع ادّعاء الإكراه ، وبالإقرار دفعتين ممّن ذكرنا ، بشرط الحرّيّة.
ويسقط عن الكافر المستتر ، وجاهل التحريم أو المشروب ، والمكره ، وغير المكلّف ، والتائب قبل قيام البيّنة لا بعدها. ولو أقرّ قيل : تتحتّم الإقامة (٤) ، وقيل : يتخيّر (٥).
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٧٩١.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٥٩.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧١١ وابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٧٥.
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٧٨.
(٥) قاله الشيخ في النهاية : ٧١٤.