ولا دية لغيرهم ، وإن كانوا ذوي عهد أو لم تبلغهم الدعوة.
ودية العبد قيمته ، فإن تجاوزت الحرّ ردّت ، والأمة قيمتها ، وتردّ إلى الحرّة لو زادت.
ويؤخذ من الجاني الحرّ في غير الخطإ ، وفيه من عاقلته ، ولو جنى عليه بغير المستوعب فللمولى المطالبة بدية الجناية ، لا الدفع وأخذ القيمة. ولو جنى العبد خطأ تخيّر المولى بين الدفع ليسترقّ أو مساويه قنّا كان أو مدبّرا أو أم ولد.
ويضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه ـ وإن كان عارفا ، وإن أذن البالغ العاقل أو وليّ غيرهما على رأي ـ في ماله ، وفي براءته بالإبراء المتقدّم خلاف.
ويضمن عاقلة النائم ما يتلفه من الأنفس بانقلابه أو حركته على رأي.
ويضمن كلّ من الزوجين صاحبه مع الإعناف قبلا ودبرا ، أو ضمّا والموت.
والحامل للمتاع على رأسه إن أصاب به إنسانا أو كسره في ماله.
والصائح بالمريض والمجنون والطفل ، أو اغتفل الكامل وفاجأه بالصيحة فمات ، والأولى أنّ البالغ كذلك في ماله على رأي. وكذا المشهر سيفه في وجه إنسان.
ولو فرّ فألقى نفسه في بئر ، أو على سيف ، أو صادفه سبع فأكله ، قيل : لا ضمان (١). ولو كان المطلوب أعمى ضمن ديته ، أو مبصرا وقع في بئر لا يعلمها ، أو انخسف به السقف ، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد.
ودية المصدوم في مال الصادم ، والصادم هدر إن كان في ملك المصدوم ، أو مباح ، أو طريق واسع ، أو ضيّق مع القصد ، أما لا معه فيه مع وقوف المصدوم ، فقيل : لا ضمان (٢).
ولو مات المتصادمان الحرّان فلورثة كلّ نصف ديته ، فارسان أو راجلان ، أو بالتفريق ، وعلى كلّ واحد نصف قيمة فرس الآخر إن ماتتا بالتصادم ، ويتقاصّ في الدية ، ولو قصداه فعمد. وفي الصبيّين نصف دية كلّ واحد على عاقلته وإن أركبهما وليّهما ، وعلى الأجنبي ضمانهما كملا لو أركبهما. والعبدان البالغان هدر ، ولو مات أحد الحرّين فعلى الباقي نصف دية التالف ، وروي الكمال (٣). والحاملان تسقط نصف دية كلّ واحد ويثبت الباقي ، وأما
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٥٩.
(٢) قوّاه الشيخ في المبسوط ٧ : ١٦٧.
(٣) انظر الوسائل ٢٩ : ٢٦١ باب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.