كتاب الحدود
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يجب ـ بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ، ولا شبهة ، ولا ملك ، حتّى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا بشرط العلم بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ ـ الحدّ. وفي الرجم زيادة الإحصان ، وهو أن يكون للبالغ الحرّ فرج مملوك بالدائم أو الملك ، متمكّن منه ، يغدو عليه ويروح ، موطوءا. ولا يشترط الإسلام ، قيل : ولا العقل (١). فيحدّ المجنون ، أو يرجم ، والمرأة كالرجل ، إلّا العقل فإنّه مشترط إجماعا ولو زنى العاقل.
ولو عقد على إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حدّ. ويثبت مع العلم وإن استأجرها للوطء أو غيره ، إلّا مع توهّم الحمل به ، وكذا كلّ موضع متوهّم. والمتشبّهة تحدّ دونه ، وروي حدّه سرّا ، وحدّها جهرا (٢). ولا حدّ مع إكراه المرأة قطعا ، والرجل على الأولى.
ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل ، لا مع ادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف البيّنة ولا اليمين ، ولا مع ادّعاء ما يصلح شبهة.
__________________
(١) حكاه عن البعض في المبسوط ٨ : ٣.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٦٩ ، والكليني في الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٣. انظر الوسائل ٢٨ : ١٤٣ باب ٣٨ من أبواب حدّ الزنى ، ح ١.