ويحرم ما يحرم على الجنب ، والوطء.
وتستحبّ الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره على رأي ، والوجه في المتكرّر التفصيل.
ويكره الخضاب ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع بغير القبل على رأي ، والوطء قبل الغسل على رأي ، وتجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان ، وما تطهر في وقته ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأوّل.
وأمّا الاستحاضة فهي الدم الأصفر غالبا ، ودم الصبيّة ، واليائسة ، والزائد على الحيض والنفاس ، ومع الحمل على رأي ، والأقلّ من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة.
ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها ، والوضوء المتعدّد على رأي ، وكذلك إن غمس ، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي وإن سال ، وكذلك مع غسلين ، ومعه طاهر. ولا تجمع بين صلاتين بوضوء على رأي ، ويمنع تعدّي الدم ، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمّت واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصّة على رأي.
وأمّا النفاس فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حدّ لأقلّه ، وأكثره كالحيض على رأي ، وحكمها كالحائض.
ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس ، ولو رأته ويوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس.
وأمّا غسل أموات المسلمين فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميّت على رأي ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة.
والبدأة بماء السدر ثمّ الكافور بأقلّهما ، ثمّ القراح ـ على رأي ـ كالجنابة ، ومع تعذّرهما فمرّة على رأي.
والتكفين بمئزر وقميص وإزار ـ على رأي ـ ممّا يصلّي فيه الرجل ، ومع الضرورة واحدة ، ومسح المساجد بالكافور.