[ الاعتكاف ]
ولا بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها ، المشتملة على القربة والوجه ، واللبث المستدام ثلاثة في أحد المساجد الأربعة على رأي ، والصوم ، وإذن المولى والزوج.
وهو واجب بنذر وشبهه ، وندب إلى يومين ، فقيل : يجب الثالث (١) ، وقيل : يجب بالدخول (٢).
ومن نذر اعتكافا مطلقا ، أو وجب عليه قضاء يوم ، أو نذر اعتكاف يوم ، اعتكف ثلاثة.
ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيّام دون الليالي بطل على رأي.
ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلّا بالنذر.
ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخلّ بالبعض عمدا قضى الجميع ، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل. ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه ، وإن لم يشترط قضى.
ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي ، ولو هايا العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيّامه مع عدم الإذن.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ١٧١ ، والمبسوط ١ : ٢٨٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، والحلبي في الكافي : ١٨٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩.