[ الفصل ] الرابع
إطلاق العقد يقتضي السلامة ، ويتخيّر المشتري مع سبق العيب بين الردّ والأرش ، ولو تصرّف أو حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي من العيوب ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالإسقاط ، ولو ظهر العيب في بعضه ردّه بأجمعه أو أخذ الأرش ، ولو تعدّد المشتري اجتمعا في الردّ والأرش ، ولا يفترقان مع اتّحاد الصفقة ، ويجوز الافتراق مع افتراقها.
ولا يمنع الوطء من ردّ عيب الحبل خاصّة ، ويردّ نصف عشر قيمتها ، ولا الحلب مع التصرية (١) ، ويردّ قيمة اللبن إن تعذّر المثل أو العين على رأي ، وتختبر بثلاثة أيّام ، ولا يثبت في غير الشاة على رأي ، ولو استقرّت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقرّ البيع.
والإباق عيب ، والثيبوبة ليست عيبا إلّا مع شرط البكارة ، فيردّ لو ثبتت الثيبوبة قبل البيع ، ومع الجهل لا ردّ ، وكذا العكس ، وانقطاع الحيض ستّة أشهر عمّن تحيض مثلها عيب ، والدّردي (٢) في الزيت والبزر ممّا لم تجر به العادة عيب ، وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار.
ويردّ من الجنون والجذام والبرص ، وروي (٣) القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث
__________________
(١) التصرية : ترك حلبها حتّى يجتمع لبنها في ضرعها. المصباح المنير : ٣٣٩ « صري ».
(٢) الدّردي : ما يركد في أسفل كلّ مائع كالأشربة والأدهان ، النهاية في غريب الحديث ٢ : ١١٢ « درد ».
(٣) الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، انظر الوسائل ١٨ : ٩٩ ـ ١٠٠ باب ٢ من أحكام العيوب ، ح ٤.