[ الفصل ] الرابع : [ التيمّم ]
ويجب عند التضيّق ، وعدم الماء وثمنه ، أو المانع ، وخائف العطش والمرض ، والواجد بثمن يضرّ في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي.
ومن ليس معه ما يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة ، أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه ، يتيمّمون.
ولو قلّ الماء ولم يخرج عن الاسم بالتتميم بماء الورد لم يجب ، وأجزأ ، والميّت كالحيّ.
ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم.
ويستحبّ من العوالي ، أو بأرض النورة أو الجصّ ، أو الحجر على رأي ، أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ ، والكحل على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد (١) والعرف والوحل ، لا المغصوب والنجس ، وفي الثلج خلاف.
ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى من الزند على رأي.
وتكرار الضرب في الغسل على رأي.
والنيّة المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة ، لا الرفع ، ومعه تبطل ، والاستدامة حكما.
__________________
(١) اللبد : واحد اللبود. واللبدة أخصّ منه. الصحاح ٢ : ٥٣٣ « لبد ».