عنهم إلّا بالرجوع أو القتل ، فإن كان لهم فئة جاز الإجهاز ـ واتّباع المدبر ، وقتل الأسير ـ بخلاف ما إذا لم يكن لهم فئة.
ولا يجوز سبي الذراري والنساء على رأي ، ولا تملك أموالهم الغائبة ، ولا الحاضرة على رأي ، وإنّما يتعلّق بهم أحكام البغي بشرط الكثيرة التي لا يمكن تفريق جمعها إلّا بالقتال ، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية ، وأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم.
ولو قاتل الذمّي مع أهل البغي خرق ذمامه ، وللإمام استعانتهم على قتالهم ، ولو أتلف الباغي مال العادل أو نفسه حال الحرب ضمن ، ولو فعل ما يوجب حدّا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه.
ومانع الزكاة غير مستحلّ يجوز قتاله حتّى يدفع.
وسابّ الإمام يجب قتله.