أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردّوا ، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة ، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا ، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض ، ولو أعتق المسلم الذمّي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون استرقّ على رأي ، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذمّيّا ، ولو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم ، ولو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم.
ويجوز المعاقدة على ترك الحرب مدّة للمصلحة من غير حدّ على رأي ، ولا بدّ من التعيين ، ولا يتولّاها على العموم إلّا الإمام ، ويجوز للمسلم على الخصوص ، ولو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي ، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت ، ويعاد على زوجها ما سلّمه من مهرها المباح خاصّة ، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من تركتها ، ولو ماتت قبل أو طلّقها بائنا فلا مطالبة ، ولا تعاد المرأة لو ارتدّت ، ولو كانت أمة لم يكن لسيّدها المطالبة بالقيمة على رأي ، ولو أسلم في الرجعيّة فهو أحقّ ، ويعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصّة.
ولا يجب حمل من يجب ردّه ، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.
وثلاثة (١) ـ إلّا الأصناف ـ يحاربون على الإسلام ، إلّا مع التزام شرائط الذمّة.
وهي : قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على المحاربة ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير ، ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ، ولو استجدت وجب إزالتها ، إلّا أن تكون الأرض فتحت صلحا لهم ، ولهم تجديد ما استهدم على رأي ، وأن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا بناء ، ولهم استدامة ما اشتروه من المسلمين كذلك ولو انهدم
__________________
(١) لأجل توضيح المراد من هذه العبارة نذكر كلاما للمصنّف في التحرير ١ : ١٣٤ ، في الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ، قال : الكفّارة ثلاثة أصناف :
من له كتاب ، وهم : اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلاء يطلب منهم أحد أمرين ، أمّا الإسلام أو الجزية.
ومن له شبهة كتاب ، وهم : المجوس وحكمهم حكم أهل الكتاب.
ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبّاد الأوثان ، ومن لا دين له يتديّن به. وبالجملة كلّ من عدا الأصناف الثلاثة فإنّه لا يقبل منهم إلّا الإسلام ، فإن أجابوا وإلّا قتلوا ، ولا يقبل منهم الجزية. انتهى.