ليلة من الشهر (١).
والمشترك زكاته عليهما ، إلّا مع اختصاص العيلولة.
والمغصوب والآبق والصغيرة والناشز والغائب المجهول حياته يخرج عنهم على رأي ، وعن خادم الزوجة إلّا أن يكون بأجرة ، وعن المطلّقة الرجعيّة.
وتسقط عن الزوجة الموسرة ، وأمة الغنيّ إذا كانتا تحت معسر ، أو مملوك على رأي.
وقيل : يخرج عن ولده الصغير الموسر (٢) ، والوجه اشتراط العيلولة.
ولو مات الوليّ بعد الهلال وجبت الزكاة وإن كان مدينا ، ومع القصور يسقط ، ولو أوصى له بعبد فقبل بعد الموت والهلال سقطت الزكاة عنه ، إلّا على من يعوله ، ولو وهب له لم تجب الزكاة إلّا مع القبض على رأي ، والمستحقّ هو الأوّل.
والنيّة واجبة.
ولا يعطى أقلّ من صاع ، والأفضل توليته للإمام ، أو من نصبه للتفريق ، ومع غيبته الفقيه ، ويعطى إلى المستضعف مع الفقر على رأي.
ويستحبّ اختصاص القرابة بها ، ثمّ الجيران.
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٠٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٦٦.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٢ : ١٣٤ المسألة ١٦٤.