يستعيدها ويعطي عوضها لعدم التعيين.
ويجوز للآخذ دفع العوض كالقرض وإن كره المالك ، فلو دفع شاة فزادت بسمن فللفقير دفع قيمة المهزولة ، ولو ولدت فالولد له ، ولو نقصت ردّ قيمة الصحيحة ، ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب ، وبغيره يستعيد.
ولا بدّ من النيّة المشتملة على القربة والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع ، وفيما بعد قول بالجواز (١) ، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك ، قيل : إن أخذها كرها جاز ، وإلّا فلا (٢) ، ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإلّا فهي نفل صحّ ، ولو أتى ناو بطل ، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ ، وكذا لو قال : إن كان الغائب سالما صحّ ، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره.
__________________
(١) كما سيأتي بعد قليل.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣٣.