الصفحه ١٠ : : يلقى
على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح
ما يسقط من الميّت
الصفحه ٢٠ : بعضها على رأي ، وفي جوفها يستقبل أيّها أراد ، ومع الاشتباه إلى أربع
على رأي ، ومع الضرورة إلى واحدة
الصفحه ٢٧ : » و « المنافقين » في ظهري الجمعة ، والجمعة على
رأي ، فينتقل إلى النفل لو سها على رأي ، ومع « الأعلى » في ليلتها
الصفحه ٢٨ : ، ومع
التعذّر على أحد الجبينين ، ومعه على الذقن.
ويجب
التشهّد بالشهادتين ، ثمّ الصلاة على النبيّ وآله
الصفحه ٣٠ :
[ الفصل ] الرابع
تجب
الجمعة ـ ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولو
خرج وهو فيها
الصفحه ٤١ : عليه ، وقيل : يجب (١) ، فلو زاد
بالصنعة جعل للفقراء ربع العشر إلى وقت البيع ، أو أعطى المساوي قيمة من
الصفحه ٥٣ :
يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى
الغروب (١) ، وتقديم نيّة رمضان
الصفحه ٥٩ : أهله فميقاته ميقات طريقه ، ولو لم يؤدّ إلى الميقات
فالمحاذي.
وفخّ للصبيان ،
ولا يجوز قبله إلّا لناذر
الصفحه ٧٥ :
[ الفصل ] السابع
الكافر ،
والمجنون ، والصبيّ ، والمتمكّن مع الوجوب ، وبالنسبة إلى الكافر أو
الصفحه ٧٦ :
ومن أوصى بحجّة
ولم يعيّن صرف إلى المثل ، ولو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة ـ على رأي ـ إلّا
مع
الصفحه ٨٧ : بالضروريّ كالطعام ، ولو أخرجوا الطعام إلى
بلد الإسلام وجب ردّه إلى الغنيمة ، ولو باع أحد الغانمين غانما شيئا
الصفحه ٩٦ : ، ويبطل في غير
المعيّن ، وكذا إلى أجلين بثمنين على رأي ، ولو اشترط تأخير الثمن إلى معيّن ثمّ
اشتراه البائع
الصفحه ١١٨ : أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار دون المال ،
ولو قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال.
ولا
يصحّ
الصفحه ١٤١ : فله
الإزالة مع الأرش ، إلّا أن يكون الطرف الآخر في ملكه ويؤدّي إلى خرابه ، ولو
انقلعت لم تجدّد إلّا
الصفحه ١٤٣ :
أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطّا في الخمسة وأكملا ، ولو بادر أحدهما مع
المحاطّة إلى إكمال العدد