المسلم. وللمولى مع اللوث القسامة على الحرّ ، وللمكاتب في عبده.
ولو ارتدّ الوليّ بعد القتل منع القسامة ، إلّا أن يرجع ، فإن خالف وقعت موقعها على إشكال ، فإن ارتدّ قبل القتل فالقسامة للوارث خاصّة ، فإن عاد قبل القسمة شارك ، إلّا أن يكون المرتدّ سيّدا ، فإنّه يقسم قبل القتل وبعده.
ولو أوصى بعبده لأمّ ولده بعد القتل قبل القسامة فالأولى أنّه لا يصحّ قسامتها ، بل للوارث ، ويأخذه بالوصيّة ، فلو ملّكها إيّاه فكذلك ، ولو قيل : الملك ففي القسامة إشكال ، والفرق حينئذ مع المكاتب انقطاع تصرّف المولى عنه.
ويقسم السيّد في العبد الميّت بالسراية حرّا إن كانت الدية أقلّ ، وإلّا شارك بالحصّة.
وشرط اليمين ذكر القاتل والمقتول بالتعيين والانفراد ، أو عدمه ، والنوع ، والإعراب إن كان عارفا ، وإلّا كفى ما يعرف معه القتل.
والأولى أنّه لا يجب أنّ النيّة نيّة المدّعي.
ولو اختصّ اللوث بأحد المنكرين أحلف الوليّ له خمسين ، وعلى الآخر واحدة ، فإن قلت ردّ النصف ، ويحلف الحاضر من الوليّين خمسين ، ولا يجب الارتقاب ، فإن حضر حلف خمسة وعشرين ، وكذا مع الصغير. ولو تعدّد المدّعى عليه ، فإن صدقوا قتلوا ، وإن حضر أحد الثلاثة حلف الوليّ خمسين وقتل ، ولم يرتقب ، فإن حضر ثان فالأولى إحلاف الوليّ خمسين أيضا ، وكذا في الثالث لو أكذب أحد الوليّين الآخر ، فلا تأثير ، وأحلف خمسين على من ادّعى ، وللآخر خمسين على الآخر ، ويثبت لكلّ نصف الدية أو القود مع الردّ.
ولو مات الوليّ فالوارث بمنزلته ، ولو كان في الأثناء استأنف ، ولو جنّ بنى بعد الإفاقة.
ولو استوفى بعد حلف القسامة الدية فشهد اثنان بالغيبة المنافية استعيدت وبطلت القسامة.
ولو قال بعد الاستيفاء : هذه حرام ، وفسّر بالكذب استعيدت ، وبأنّه لا يرى القسامة لا اعتراض ، وبأنّها غير مملوكة للباذل ألزم الدفع إلى من عيّنه ، ولا رجوع. ولو فقد أقرّت.
ولو قال بعدها آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل : يتخيّر الوليّ (١).
ولو التمس الوليّ حبس المتّهم ليحضر البيّنة ففي إجابته إشكال.
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٣١٥ مسألة ١٦.