سنة عند تمامها ثلث الدية ، تامّة أو ناقصة ، أو دية طرف ، من مال العاقلة ـ ولا يضمن الجاني شيئا ـ وهم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية النسب على رأي.
والمعتق وضامن الجريرة ـ لا المضمون ـ والإمام كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وكلّ متقرّب بالأب ، ولا يشترط إرثهم في الحال ، دون المتقرّب بالأم ، والزوج والزوجة على رأي ، والأقرب دخول الآباء والأولاد ، وابن المرأة الذي هو ابن عمّها.
ولا تعقل المرأة ، ولا الصبيّ ، ولا المجنون وإن ورثوا من الدية ، ولا يكلّف الفقير عند المطالبة ، وهو حؤول الحول ، ولا أهل الديوان ، ولا أهل البلد مع فقد التعصيب ، ولا الحليف ، ولا المولى من أسفل بل من أعلى ، ويقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب.
ولا يضمن ما نقص عن الموضحة على رأي ، والأرش إن نقص عن الثلث أخذ من العاقلة عند نهاية السنة على رأي ، وإن نقص عن الثلثين حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، والباقي بانسلاخ الثاني.
ولو زاد على الدية كقطع الأطراف حلّ له ثلث ، لكلّ جناية سدس عند الحول ، وإن تعدّد حلّ لكلّ واحد الثلث.
ولا تعقل العاقلة عبدا قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا أو أمّ ولد ، ولا صلحا ولا إقرارا ، ولا عمدا مع وجود القاتل ، وإن أوجب الدية كالأب والمسلم والحرّ ، ولا ما يجنيه على نفسه قتلا أو جرحا ، ولا المسبب.
والذمّي في ماله وإن أخطأ ، ولو عجز فالإمام.
ولا يجتمع الضامن مع العصبة ، ولا المعتق ، ولا يضمن الإمام مع وجوده موسرا ، والأولى عدم رجوعهم على الجاني.
والتقسيط برأي الإمام ، والترتيب في التوزيع بين القريب والبعيد بمعنى الاقتصار على القريب مع الوفاء ، لكثرتهم أو لقصورهم عن الواجب ، وإلّا فشاركهم من بعدهم.
ولو زادت الدية عن العصبة أخذ من الموالي ، ولو اتّسعت أخذ من عصبة الموالي ، فإن زادت فعلى مولى المولى ثمّ عصبة مولى المولى ، فلو زادت فالفاضل على الإمام.
ولو زادت العاقلة فالأولى التوزيع بالحصص.
ولو غاب بعضهم لم يختصّ الحاضر ، وابتداء الأجل في النفس من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية. وفي السراية وقت الاندمال ، ولا يفتقر في الأجل إلى الحاكم ، ولو