[ الفصل ] الرابع
ضابط العمد أن
يكون القاتل قاصدا في فعله ونيّته.
وشبيهه أن يكون
قاصدا في فعله خاصّة.
والخطأ أن يكون
مخطئا فيهما.
ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا
حلّة ، والحلّة : ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
ألف شاة ، وهي أصول ، فيتخيّر الجاني ، وتستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من أهل
البلد وغيرها ، ومن إبله وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ،
والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود.
ودية الشبيه
ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ،
وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة ، ويرجع إلى
العارفين في الحمل ، فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده ،
وتستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممّن يرث الدية ، فإن فقد
فمن بيت المال.
ودية الخطإ
عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وروي مائة
بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة أرباعا ، وتستأدى في ثلاث سنين ، كلّ
__________________