ولو قتل الكافر مثله وأسلم لم يقتل به وألزم الدية إن كان له دية. ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة لإسلامها.
ولو قطع مسلم يد ذمّيّ ، أو صبيّ يد بالغ ، ثمّ سرت بعد زوال الأوصاف فدية النفس ، ولا قصاص ولا قود ، أمّا لو كان مرتدّا أو حربيّا فلا دية أيضا.
ولو رمى ذمّيّا أو حربيّا أو مرتدّا أو عبدا بسهم فأصابه بعد زوال الأوصاف فلا قود ، وتثبت الدية.
ولو قطع يد مسلم فسرت مرتدّا فلا قود ، والأولى القصاص في اليد للولي ، وإلّا للإمام.
ولو عاد قبل السراية ثبت القود ، ولو عاد بعد حصول بعضها فالأولى القود. ولو كانت خطأ تثبت الدية.
ولو وجب القصاص على مسلم فقتله غير الولي فالقود ، ولو وجب قتله بزنى وشبهه فقتله غير الإمام فلا قود ولا دية.
ولا يقتل الأب وإن علا بالابن ، بل تؤخذ الدية ، ولا يثبت له عليه قصاص موروث ، ويردّ عليه النصيب ، ويقتصّ الآخر إن وجد.
ويقتل الابن بأبيه وإن علا ، وبالأم ، وبالعكس. ويقتل بالأقارب كالجدّات من قبلها أو قبله ، والأخوة من الطرفين ، والأعمام والأخوال وبالعكس.
ولو قتل الولد أحد المتداعيين أو هما قبل القرعة فلا قود ولو رجعا ، أمّا لو رجع أحدهما قبل القتل أو بعده فالقصاص على الراجع بعد الردّ ، وعلى الآخر نصف الدية ، وعليهما كفّارتان. ولو كان مولودا على فراشهما كالأمة أو الموطؤة بالشبهة لم يقتل الراجع.
ولو قتل أحد الولدين الأب والآخر الأمّ فلكلّ القود وإن لم تبن منه ، ويقرع في التقديم ، ولو بدر أحدهما اقتصّ وارث الآخر. ولو قتل ثاني الأربعة الإخوة الكبير ، ثمّ ثالثهم الصغير ، فعلى الثالث القود ، والوجه أنّ لورثة الثالث قتل الثاني بعد ردّ النصف.
ولا يقتل كلّ من المجنون والصبيّ بمثله وبالعاقل ، بل الدية على العاقلة ، ولو قتله ثمّ جنّ فالقود ، وروي القصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا (١) ، أو خمسة
__________________
(١) لم ترد في المجاميع الحديثيّة ، وإنّما وردت مرسلة في بعض الكتب الفقهيّة ، وأفتى بها الشيخ في النهاية : ٧٣٣ ، والظاهر أنّها فهمت من مضمون صحيحة أبي بصير ، انظر : الإستبصار ٤ : ٢٨٧ ذيل الحديث ١٠٨٤.