ولو قتل واحدا لاثنين ، وطلب واحد القيمة استرقّ نصيبه ، وللآخر القود مع ردّ قيمة حصّة شريكه.
ولو قتل عبدان عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كلّ واحد منهما إلى مولاه إن ثبت ، ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بالفكّ والتسليم للرقّ مع الاستيعاب ، وقدر جنايته لا معه. وقتل واحد ، ويردّ الآخر قدر جنايته إلى المقتول ، فإن لم ينهض بقيمته أتمّ مولى الأوّل الناقص أو قتل المساوي.
ولو قتل العبد حرّا عمدا فأعتق صحّ ، وفيه وجه آخر ، ولا يسقط القود ، وكذا البيع والهبة. وفي الخطإ لا يصحّ ، إلّا أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها على قول (١). ولو خرج الحرّ مملوكا فسرت فللمولى القيمة كملا ، ولو تخلّل العتق فللمولى الأقلّ من قيمة الجناية والدية عند السراية ، كما لو قطع يده المساوية خمسمائة وتحرّر ، وقطع آخر أخرى ، وثالث رجله ، وسرى الجميع ، وقيل : له هنا الأقلّ من ثلث القيمة وثلث الدية ، ولا قود ، ولورثة العبد ما زاد عن قيمة الجناية (٢). ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان ، فعلى الأوّل الدية ، وعلى الثاني القصاص بعد الردّ. ولو اتّحد القاطع فعليه نصف قيمته وقت الجناية للمولى ، والقصاص في الجناية حال الحرّيّة أو الدية للمعتق خاصّة ، ولو سر تا ثبت القصاص في الرجل ، والأولى القصاص في النفس بعد ردّ ما يستحقّه المولى. ولو اقتصر على الرجل فللمولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ، والفاضل للوارث إن زادت ديتها عن نصف القيمة.
ولا يقتل مسلم بكافر ، حربيّا كان أو ذمّيّا أو مستأمنا ، بل يعزّر ويغرم دية الذمّي ، وقيل : يقتل بالذمّي إن اعتاد بعد الردّ (٣). ويقتل الذمّي بمثله ، وبالذمّيّة بعد الردّ ، والذمّيّة بمثلها وبه ولا ردّ.
ولو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أوليائه ليسترقّوه أو يقتلوه ، وقيل : يسترقّ أولاده الصغار (٤). ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن إلّا القتل.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٥٨.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٤٩.
(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٤٣٥.