أشبار (١) ، وتقام عليه الحدود ، ولو ادّعى الوليّ بعد الإقامة والبلوغ القتل في وقتهما فأنكر فالقول قول الجاني ، وتثبت الدية.
ويقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ.
ولو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد وشبهه ، وعلى العاقلة في الخطإ. ولو قصد الدفع فهدر.
والأولى ثبوت القود في السكران ، وألحق المبنّج نفسه ، وشارب المرقد لا لعذر به ، وفي الأعمى.
ولا قود على النائم ، وعليه الدية ، ولا في قتل كلّ من أباح الشرع دمه ، أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ ، ولا دية.
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١. انظر الوسائل ٢٩ : ٩٠ باب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١.