ويسترقّ في نصيب الرقّيّة أو يباع ، وفي الخطإ يتعلّق بالإمام نصيب الحرّيّة ، ويتخيّر مولاه في الباقي بين الفكّ والتسليم للاسترقاق.
ولو قتل العبد مولاه جاز للوليّ القصاص. ولو قتل عبدا لمولاه فله القتل ، وكلّ موضع للمولى الفكّ فإنّما يفكّه بأرش الجناية ، وقيل : بأقلّ الأمرين (١).
وقيمة العبد تقسّم على أعضائه كالحرّ ، ففي الواحد كمال القيمة ، وفي الاثنين الكمال ، وفي كلّ النصف.
وما لا تقدير في الحرّ ففي العبد الأرش.
أمّا الغاصب إذا ذهبت يد العبد لا بجنايته ففيه الأرش وإن كان ثلثي القيمة ، ولو اتّحد فعليه أكثر الأمرين. ويتخيّر المولى ـ لو جنى الحرّ بما فيه القيمة ـ بين الدفع وأخذها ، وبين الإمساك ولا شيء. ولو قطع يده فللمولى نصف القيمة ، وكذا في غير المستوعب ، ولو قطع آخر رجله فله إمساك كلّ بالنصف ولا دفع على رأي.
ولو قتل حرّ حرّين فلأوليائهما قتله خاصّة. ولو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل ويسراه بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ، قيل : الدية (٢) ، وقيل : الرجل (٣) ، وكذا الرابع. ولو قطع ولا يد ولا رجل فالدية.
ولو قتلهما عبد مرتّبا فهو لأولياء الأخير ، وروي الاشتراك ما لم يحكم للأوّل (٤). ويكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ الرقّ ، ولا يفتقر إلى الحاكم ، وإذا اختار وليّ الأوّل وقتل بعده فللثاني.
ولو قتل عبد عبدين لمالكين مختصّين عمدا اشتركا ، إلّا أن يتخيّر الأوّل الرقّ فللثاني على رأي ، ولو اختار الأوّل المال وضمن المولى فللثاني القتل ، ويبقى المال على المولى ، ولو لم يضمن ورضي الأوّل بالرقّ تعلّق به حقّ الثاني ، فإن قتل سقط الأوّل ، وإن استرقّ اشتركا.
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ١٤٩ المسألة ٥.
(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٩٧.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٢ ، انظر الشرائع ٤ : ٢١٩.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، انظر الوسائل ٢٩ : ١٠٤ باب ٤٥ من أبواب القصاص ، ح ١.