فيختصّ ، وقتل المرأة واسترقاق العبد ، إلّا أن يزيد فيردّ الزائد. وقتل العبد ، فتردّ المرأة دية جنايتها ، تعطى الولي أجمع ، أو ما فضل عن ردّ العبد إن زادت قيمته على الجناية ، إن فضل.
وتقتل المرأة بالحرّ ولا ردّ على رأي ، وبالعكس مع ردّ نصف الدية. ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ فترجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع الردّ.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، يقتلان بالحرّ ، ولا يقتل حرّ بعبد ولا أمة ، وإن اختار الجاني ، ويغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل ، إلّا أن يتجاوز قيمة العبد دية الحرّ ، وقيمة الأمة دية الحرّة ، فيردّان إليها. ولو كان ذمّيّا لمثله لم يتجاوز قيمة الذكر دية الذمّي ، ولا بالأنثى دية الذمّيّة ، وإن اعتاد قيل : يقتل (١). وإن كان سيّدا غرم الكفّارة وعزّر ، وقيل : يتصدّق بقيمته (٢) ، وروي القتل مع العادة (٣).
ويقتل العبد بالحرّ ، وإن اختار الوليّ الاسترقاق فعل ، وليس لمولاه الفكّ مع كراهيّة الولي. ولا يضمن المولى ، ولو جرح فللمجروح القصاص ، ولو طلب الدية فكّه مولاه بها ، فإن امتنع استرقّه إن أحاطت ، وإلّا المساوي ، ولو اختار بيعه بيع ، وله من الثمن ما يساوي الأرش ، والزائد للمولى.
ولو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى ، وله الاسترقاق إن طلب الدية وتساوت القيمتان ، أو نقصت قيمة القاتل ، ولا يضمن مولاه ، ولو تبرّع فكّ بقيمة الجناية ، وإن زادت فللمولى منه المساوي.
ولو أخطأ فللمولى الفكّ بقيمته ، والدفع وله الفاضل ، وليس عليه ما يعوز ، ولا يتخيّر مولى المقتول ، ويحلف الجاني على القيمة يوم القتل مع عدم البيّنة ، لا المولى.
والمدبّر كالقنّ يقتل في العمد ، وللوليّ الاسترقاق ، وفي الخطإ يفتكه مولاه بأرش الجناية أو يسلّمه للرقّ ، وفي عتقه بالموت حينئذ خلاف ، ومع العتق في السعي خلاف ، وهل السعي في قيمته أو دية المقتول؟ فيه خلاف.
والمشروط وغير المؤدّي كالقنّ ، والمؤدّي لو قتل مملوكا عمدا يسعى في نصيب الحرّيّة ،
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ١٩٠.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٧٥٢.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٥ انظر الوسائل ٢٩ : ٩٤ باب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس ، ح ١.