فعين المكره ، فالأولى توجّه القصاص على الآمر.
ولو أمره خليفة الإمام بالقتل فقتل عمدا ظلما اقتصّ من المأمور وإن اعتقد حقيّته.
ولو جرحه اثنان فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يردّ عليه دية المندمل ويقتل ، ولو ادّعاه أحدهما وصدّق الوليّ لم ينفذ في حقّ الآخر.
ولو جعل حياته غير مستقرّة وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود ، وعلى الثاني دية الميّت ، ولو كانت حياته مستقرّة فالقاتل الذابح وإن كان جرح الأوّل ممّا يقتل غالبا ، أمّا لو قطع كفّه وآخر ذراعه فهلك فهما قاتلان.
ولو اتّحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، وفي تداخل القصاص خلاف ، أقربه التداخل إن كان بضربة واحدة ، وإلّا فلا. ولو جرح فسرى دخل.
ويتخيّر الوليّ في قتل الجماعة القاتلين بعد ردّ فاضل دية المقتول ، فيأخذ كلّ فاضل ديته عن جنايته ، وقتل بعضهم ، ويردّ الباقون دية جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فعلى الوليّ. وكذا في الأطراف.
وتثبت الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ، ولا يعتبر التساوي ، فلو جرح واحد جرحا وآخر مائة تساووا ـ إن سرى الجميع ـ في القود والدية. وكذا في الطرف ، فلو انفرد كلّ منهم بقطع جزء من يده ، أو جعلا يده بين أليتهما واعتمدا ، فلا قصاص في اليد ، بل في الجرح.
ولو قتلته امرأتان قتلتا ولا ردّ ، ويردّ ـ لو كنّ أكثر ـ فاضل ديتهنّ بالسويّة إن تساووا في الدية ، وإلّا أكمل لكلّ واحدة فاضل ديتها عن أرش جنايتها.
ولو شارك امرأة فعليهما الدية نصفين ، وللوليّ قتلهما ، ويردّ على الرجل فاضل جنايته على رأي. وقتل المرأة ولا ردّ ، ويأخذ من الرجل قدر الجناية. وقتل الرجل ، فتردّ عليه المرأة قدر جنايتها على رأي. ويجب الردّ مقدّما فيما يثبت فيه.
ولو شارك عبدا في حرّ عمدا فللوليّ قتلهما ، ويردّ على الحرّ فاضل جنايته على رأي ، وعلى السيّد إن زادت قيمته. وقتل الحرّ ، ويؤدّي السيّد إلى ورثته قدر الجناية ، أو يسلّم العبد إليهم. وقتل العبد ، وردّ الحرّ الزائد عن جنايته إن كان ، وإلّا فعلى الورثة.
ولو كان المشارك امرأة فللوليّ قتلهما ولا ردّ ، إلّا أن تزيد قيمة العبد عن جنايته