ودم الملقي هدر.
أو أقرّ أنّه قتله بسحره على إشكال. أو قدّم له طعاما مسموما فأكله ولمّا يعلم ، وينتفيان معه ومع التمييز. أو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال. أو حفر بئرا في طريق ودعا جاهلا فوقع فمات. أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله على إشكال ، أو ألقاه إلى الحوت فالتقمه. أو أغرى به كلبا عقورا فقتله. أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه التخلّص ، سواء كان في بريّة أو بنيان. أو أنهشه (١) حيّة قاتلا فمات ، أو ألقاها عليه فنهشته فمات.
ولو داوى المجروح نفسه بسمّيّ مجهز فالقاتل المجروح ، ويقتصّ من الجارح في الجراح ، وإن كان غير مجهز وغالبه السلامة فاتّفق الموت سقط عن الجارح نصف الدية ، وللولي القتل بعد ردّه ، وكذا لو كان غير مجهز والغالب معه التلف ، وكذا لو خلط جرحه في لحم حيّ فسرى منهما. ولو جرحه فقطع المجروح لحما ميّتا فلا اعتداد ، وبالحيّ يشارك ، ولو قطع إصبعه فأصابته آكلة فقطع المجروح كفّه خوفا شارك. ولو عضّه الأسد بعد الجرح وسر تا ثبت القود ، والأولى ردّ فاضل الدية ، وكذا لو شارك الأب ، أو اشترك عبد وحرّ في عبد.
ولو كتّفه وألقاه في مسبعة فافترس اتّفاقا فالدية. ويقدّم المباشر ، فلو أوقعه في بئر حفرها آخر ، أو قدّ المعترض المدفوع قبل وصوله ، أو قتل الممسك ، أو قتل مكرها بالغا عاقلا حرّا أو عبدا فالقاتل هو دون الحافر.
والموقع ، والممسك ، والمكره ، ويحبسان أبدا ، وتسمل عين الناظر.
ولو كان المأمور غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، ولو كان مميّزا غير بالغ فلا قود ، والدية على عاقلة المباشر إن كان حرّا ، وإلّا تعلّقت برقبته ولا قود.
ولو قال : اقتلني وإلّا قتلتك حرم القتل ويسقط الضمان.
ولو أمر المميّز بقتل نفسه فلا شيء على الملزم ، وفي تحقّق الإكراه إشكال ، ولو كان غير مميّز فالقود ، وفي العبد القيمة.
ويتحقّق الإكراه فيما دون النفس ، والقصاص على الآمر. ولو أكرهه على قطع يد أحدهما
__________________
(١) كذا في النسخ والصحيح نهشته حيّة.