ولا يكونان فرعين.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى النظر ، ويجوز له التحمّل مع العلم بالصوت ، ولا تقبل في الزنى واللواط والسحق إلّا أربعة رجال ، والأصحّ قبول شاهدين في البهائم. ويثبت الزنى خاصّة بثلاثة وامرأتين ، وبرجلين وأربع ، ويثبت بالأخير الجلد خاصّة ، والأقرب أنّ الإقرار كالأصل. وما عدا ذلك من الموجب للحدّ يثبت بشاهدين ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا النساء. وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة.
والأولى ثبوت القصاص والعتق والنكاح بشاهد وامرأتين. ويثبت بذلك وبشاهد ويمين : الديون والأموال وعقد المعاوضة والوصيّة له والجناية الموجبة للدية والوقف.
ويثبت بشهادة الرجال ، والنساء منفردات ومنضمّات : الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، وفي الرضاع خلاف.
ويقبل شاهد وامرأتان : في الديون والأموال. وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل شهادتهنّ على الانفراد وإن كثرن. وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ ، وربع الوصيّة ، والاثنتين في النصف وهكذا.
وما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، والحكم تبع للشهادة ، فلا يستبيح المشهود له إلّا مع العلم بصحّتها ، أو الجهل ، وليست شرطا في شيء من العقود ، إلّا الطلاق والخلع والظهار. ويستحبّ في النكاح والرجعة والبيع ، ويجب أداؤها على الكفاية ، إلّا مع الضرر غير المستحقّ ، وكذا التحمّل على الأصحّ.
وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والقرض والعقد وعيوب النساء والولادة والاستهلال ، لا الحدود وإن اشتركت ، كالسرقة والقذف على خلاف فيهما ، ولا تقبل الثالثة ، ولا بدّ من اثنين على واحد. ويجوز اتّحادهما ، وأن يكون أحدهما أحد الأصلين ، أو يكون اثنان على جماعة ، أو على رجل وامرأتين ، أو على النساء.
وأعلى مراتب التحمّل اشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان ، ودونه سماع الشهادة عند الحاكم. ودونه أن يسمعه يقول : أنا أشهد ويذكر السبب ، ولو لم يذكره لم يتحمّل. فيشهد