في الأوّل بأشهدني على شهادته ، وفي الثاني أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم ، وفي الثالث أن فلانا شهد ويذكر السبب.
ولا يقبل الفرع إلّا مع تعذّر الأصل بالمرض وشبهه. والغيبة وضابطها اعتبار المشقّة بالإحضار. ولو أنكر الأصل طرحت على رأي ، أمّا لو حكم ثمّ حضر أو أنكر لم ينقض ، ولو رجع الأصلان ففي تضمّنهما نظر ، ولو فسق الأصل لم يحكم بالفرع.
وتقبل شهادة النساء فرعا فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة على إشكال ، وإذا سمّي الفرعان الأصل وعدلاه أثبت ، وإلّا بحث عنه. ولو عدلاه ولم يسمّياه لم تقبل.
وتقبل الشهادة على الشهادة في الإقرار باللواط والزنى بالعمّة والخالة ووطء البهيمة وشهادة الاثنين. ويثمر إنشاء الحرمة ووجوب البيع.
٣١٦
