ولو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد.
ولو أوصى بمنفردتين فشهد عدلان برجوعه عن إحداهما ، قيل : لا تقبل لعدم التعيين (١) كما لو شهد لزيد أو عمرو.
ولو أقام مدّعي العتق بيّنة تفتقر إلى البحث ، قيل : يفرّق مع سؤاله (٢). وكذا بحبس الغريم مع إقامة شاهد إذا ادّعى الآخر.
ولا يجوز الشهادة إلّا مع العلم المستند إلى المشاهدة كالأفعال ، ولا يعوّل على خطّه وإن شهد الثقة ، وبالخلاف قول.
وتقبل شهادة الأصمّ ، ويكفي السماع في النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء ، ويشترط فيه التواتر على رأي ، وقيل : يكفي عدلان ، فيصير السامع شاهد أصل (٣).
ولا يشهد بالسبب إلّا أن يكون إرثا ، ولا يفتقر في الملك إلى مشاهدة التصرّف ، ولو عارضه يد متصرّفة فالترجيح لليد.
وقيل : لو سمع قول : هذا ابني أو أبي لكبير مع السكوت شهد بالرضى (٤). ويشهد للمتصرّف بالملك المطلق ، والأولى الشهادة لذي اليد به ، قيل : لو صحّ لم يسمع : الدار ـ التي في يده ـ لي (٥) ، كما لا تسمع ملكه لي ، وهو ضعيف ، للمنع من الملازمة ، والفرق التصريح بالملك في الثاني ، والنقض بسماع الدار ـ التي في تصرّفه ـ لي. ولو شهدا بالدار المعروفة قبلت وإن جهلا الحدود.
ويجوز أن يشهدا بالبيع وإن لم يعرفاه مع علم المتبايعين.
وتكره الشهادة على المخالف.
وتقبل شهادة الأخرس بالإشارة ، ومع الجهل تفتقر إلى مترجمين عارفين بها ،
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٥٣.
(٢) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٥٤.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ١٨١.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ١٨١.
(٥) حكاه الشيخ في المبسوط ٨ : ١٨٢.