ولو رجع المزكّيان بعد الحكم ضمنا ، ولا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا ، ولا بعد الشهادة قبل الحكم ، ولو قدموا على الشهادة نقض ، ومع النقض الدية في بيت المال وإن باشر الوليّ مع إذن الحاكم ، ويضمن لو لم يأذن وإن كان بعد الحكم ، ويستعاد المال مع البقاء ، وإلّا غرم المشهود له ، ومع إعساره قيل : يضمن الحاكم ، ويرجع مع الإيسار (١).
ولا بدّ من توارد الشهود على المعنى ، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار له ، بل يحلف مع أحدهما. ولا إذا شهدا بالفعل في وقتين. ولا إذا شهد أحدهما بسرقة دينار والآخر بدرهم ، ولو حلف مع أحدهما أو تعارضت البيّنتان بسرقة عين في الزمان ثبت ولا قطع ، ولو تكثّرت العين ثبتا.
ولو شهد أحدهما ببيع شيء بدينار وآخر بدينارين واتّحد الزمان تعارضا وحلف مع أحدهما. ولو شهد مع كلّ آخر ثبت الديناران بشاهدين.
ولو شهد أحدهما بالنكاح بألف والآخر بألفين ، فإن كان المدّعي الزوج سقطا ، وإلّا حلفت المرأة مع أحدهما.
ولو شهد بإقرار ألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما ، والآخر بالآخر واليمين ، ولو شهد مع كلّ آخر ثبت الألف بالأربع ، والآخر باثنين ، وكذا في قيمة المسروق.
ولو شهد واحد بالإقرار بلغة والآخر بغيرها قبلت.
ولو شهدا بعتق واحد ، وآخران أو الورثة أنّ العتق لغيره ، وقيمة كلّ الثلث ، عتق السابق ، ومع الجهل يقرع ، ومع الاتّفاق تأريخا فكذلك ، ومع الاختلاف يعتق المقروع ، فإن ساوى أو نقص صحّ وأكمل من الآخر ، وإلّا فبقدره. ولو كانت الورثة فسقة ولا تكذيب عتق ما شهد به الأجنبيّان ، ومع التكذيب يعتق الأوّل ، والوجه أنّه يعتق أيضا ثلثا ما شهد به الورثة.
قيل : ولو شهد العدلان من الورثة بالرجوع عن الوصيّة الثابتة لزيد بعدلين إلى عمرو قبلت (٢).
ولو شهدا بالرجوع عن وصيّة عتق غانم الثلث إلى سالم الثلث قبلت مع العدالة لا مع الفسوق ، ويعتق من سالم ثلثاه.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٥٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٥٣.