وردّت ، ولو تاب لتقبل لم تقبل.
وينقض الحكم لو تبيّن المانع حالة الحكم لا المتجدّد ، ولو شهدا وماتا حكم ، وكذا لو ردّا بعد الموت. ولو فسقا قبل الحكم حكم إلّا في حقوقه تعالى ، ولو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم يحكم. ولو رجعا قبل الحكم لم يحكم ، وبعد الحكم والاستيفاء والتلف لا نقض ويضمنان. ولو فقد الأخير فالأولى عدم النقض ، ولو فقد الأخيران نقض في حقّه تعالى ، وفي غيره إشكال.
ولو رجعوا في موجب القصاص اقتصّ منهم إن اعترفوا بالتعمّد ، وإلّا فعليهم الدية ، ولو افترقوا فرّق الحكم ، وللوليّ قتل الجميع وردّ الفاضل عن دية صاحبه في العمد ، وقتل البعض ويردّ الباقون قدر جنايتهم.
ولو قال أحد الأربعة في الزنى : تعمّدنا وصدّقه الباقون فللوليّ القتل وردّ الفاضل. وقتل الواحد ويؤدّي الباقي تكملة ديته بعد وضع نصيب المقتول ، وقتل أكثر ويؤدّي الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم ، والباقي ما يعود بعد وضع نصيب المقتولين ، ولو كذّبوه لم يمض إلّا في حقّه ، ولو قالوا : تعمّدنا غير أنّا لم نعلم أن شهادتنا تقبل ، أو علمنا القبول ولم نعلم أنّها تقبل بذلك فهو عمد الخطإ.
ولو حكم بالعتق بشهادتهما ورجعا ضمنا ، تعمّدا أو أخطئا.
ولو ثبت تزويرهم نقض واستعيد ، ومع التعذّر يغرم الشهود ، وفي القتل يقتصّ منهم كالاعتراف. ولو باشر الوليّ واعترف بالتزوير اقتصّ منه خاصّة.
ولو رجعا في الطلاق بعد الدخول فلا ضمان ، وقبله النصف ، وقيل به مع عدم القبض ، وإلّا فبالجميع (١) ، ويتساويان في الضمان لو رجعا ، ويضمن أحدهما النصف لو رجع. ولو رجع مع المرأتين ضمن النصف وهما الباقي ، ومع العشرة قيل : السدس (٢). ولو رجع الثلاثة ضمنوا ، ولو انفرد أحدهم ، قيل : يضمن الثلث (٣). وكذا لو رجع ثمان نسوة من العشرة فعلى كلّ واحدة نصف السدس.
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٤٧.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٤٨.
(٣) نقله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٤٨.