الانقضاء تحالفا ووجب أجرة المثل ، ولو كان قبله تحالفا وفسخ ، وفي الأثناء ينفسخ فيما بقي ، ويجب عن السالف أجرة المثل ، ولو أقاما بيّنة عمل بالمتقدّم. وتتعارضان لو اتّحدتا ، أو أطلقتا ، أو إحداهما فيقرع ، وقيل : يقضى ببيّنة المؤجر (١).
ولو ادّعى استئجار الدار وقال المؤجر : آجرتك بيتا ، أقرع ، وقيل : القول قول المؤجر (٢) ، ولو أقاما بيّنة حكم للأقدم ، لكن إن تقدّمت بيّنة البيت حكم بإجارته بأجرته وباقي الدار بالنسبة من الأجرة ، ومع الاتّفاق يتعارضان.
ولو ادّعيا شراء ما في يد الثالث منه أقرع مع التساوي بيّنة وتاريخا ، أو أطلقتا التاريخ أو إحداهما ، ولا يقبل قول البائع ، ويغرم لغير الآخذ ، ولو نكلا قسّمت ورجعا بالنصفين ، والأولى أنّ لهما الفسخ. ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع لزوما على إشكال إن كان اختياره بعد اختيار الآخر للفسخ ، وإلّا فالنصف.
ولو ادّعيا ابتياعه منهما وأقاما بيّنة ألزم باليمين إن اختلف التاريخ أو أطلقتا ، ومع الاتّحاد تتعارضان ، فيقرع ويحلف الخارج ويقضى له ، ولو امتنعا قسّم.
ولو ادّعيا شراءه من اثنين ، كلّ واحد من واحد ، وقبض الثمن ، وأقاما بيّنة متساوية قضي بالقرعة ، فيحلف من خرجت له ، ولو نكلا عن اليمين قسّم ورجع كلّ على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمن. ولو فسخ أحدهما فليس للآخر أخذ الجميع ، سواء كان في يد أحد البائعين أو في يد ثالث ، ولو كان في يد أحد المشتريين قضي له على رأي ، وكذا لو ادّعى كلّ منهما الملك والشراء ودفع الثمن وقبض المثمن وأقام بيّنة إلّا في الدرك ، فكلّ موضع قلنا في تلك أنّه يرجع بالكلّ أو البعض لا يرجع هنا بشيء.
ولو ادّعى شراء مدّعي العتق وأقاما بيّنة قضي للسابق ، ومع الاتّفاق بالقرعة واليمين ، فإن امتنعا قيل : يكون نصفه حرّا ونصف لمدّعيه ، ويرجع بنصف الثمن ، ولو فسخ عتق (٣) ، والأقرب التقويم على البائع.
ولو أقام كلّ من الداخل والخارج بيّنة بالشراء من صاحبه قضي للداخل إن شهدتا بالقبض ، وإلّا فللخارج ، ولو وقّتتا قضي للمتأخّر.
__________________
(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٦٤.
(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٦٤.
(٣) حكاه الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٨٧.