ولو أقام بيّنة بشراء ما في يد الغير وأقامت بيّنة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسّم ، ويتخيّر المشتري بالشراء دون الزوجة ، ولها مثل النصف أو نصف القيمة.
ولو أقام بيّنة ببيع الوالدة في زمن الحمل ، وأقام المشتري بالشراء متقدّما على أقلّه ، فالأقرب أن البيّنة بيّنة المشتري.
ولو ادّعى ما في يد آخر وأخذه بالبيّنة ، ثمّ أقام الآخر بيّنة أنّه له ، قيل : نقض الحكم وتعاد (١).
ولو أقاما بيّنة على ما في أيديهما قضي لكلّ واحد بما في يد صاحبه.
ولو ادّعى رقيّة الصغير المجهول قضي له مع اليد ، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه. والقول قول الكبير والمميّز لو أنكر.
ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما ، ويختصّ بمن خصّص.
ولو أقام بيّنة بملكيّته منذ مدة فدلّت السنّ على القلّة قطعا أو غالبا سقطت.
ولو ادّعى ملكيّة ما في يد غيره منذ سنة ببيّنة ، فأقام آخر بيّنة بشرائها في المدّعي منذ خمس ، قضي للمشتري بها إن شهدت أنّه اشترى ما هو في ملك البائع ، أو أنّه في ملك المشتري ، أو شهدت بتصرّف البائع تصرّف الملك ، ولو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنّه كذلك.
ولو ادّعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بيّنة بالملكيّة له أو للبائع أو بالتسليم قضي له ، وإلّا فلا.
ولو ادّعى مائة ، فقال : قبّضتك خمسين منها ألزم بما ادّعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره.
ولو ادّعى تغاير الدين المقرّ به مرّتين طولب بالبيّنة ، أمّا مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله.
ويقضى للمكتري بالمتّصل كالأبواب ، وللمكترى بما ينقل.
ويقضى بالمساواة لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البيّنة والامتناع ، وتقدّم بيّنة
__________________
(١) نقله عن بعضهم في المبسوط ٨ : ٣٠١.