ولو ادّعى ثالث الثلث ولا بيّنة مع التشبّث فلكلّ الثلث ، ويحلفان للمستوعب ، والثالث والمستوعب للثاني ، ومع البيّنة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده ، وجميع ما في يد الثاني ، وثلاثة أرباع ما في يد الثالث ، وللثاني ربع ما في يد المستوعب ، ويتقارعان في ربع الثالث ، ويقضى للخارج مع اليمين ، ويقسّم إن امتنعا ولا شيء للثالث.
ولو ادّعى الثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع التشبّث ولا بيّنة فلكلّ ربع مع التحالف ، ومع البيّنة والخروج يقضى للمستوعب بالثلث ، ويقارع الثاني في السدس ، ويتقارعان مع الثالث في السدس أيضا ، ويتقارع الجميع في الثلث ، ويقضى لمن خرجت له مع اليمين. ولو نكلوا قسّم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كلّ مرتبة بالسويّة ، ومع التشبّث يأخذ المستوعب نصف ما في يد الثاني ونصف تسعه ، ويقارع الثالث في ثلثه ، فيعطى للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسّم بينهما ، ويقارع الرابع في تسعه ، فيحلف أو يردّ أو يقسّم ، ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده ، ويقارع الثاني في نصفه ونصف تسعه ، فيحلف الخارج أو يردّ أو يقسّم ، ويقارع الرابع في تسعه بالحلف أو القسمة ، ويأخذ من الرابع تسع ما في يده ، ويقارع الثاني في النصف ونصف التسع ، والثالث في الثلث ، ويأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده ونصف تسعه ، والثالث ثلثه ، والرابع تسعه.
ولو ادّعى أحد المتشبّثين النصف ، والثاني الثلث ، والثالث السدس ، قضي لكلّ بما يدّعيه ، وكذا مع البيّنة.
ولو تداعا الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة ، ومع العدم فله ما يصلح للرجال ولها ما يصلح لهنّ ، والمشترك يقسّم على رأي ، اشتركت الدار أو اختصّت.
ولو ادّعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلّف البيّنة. ولو ادّعى شيئا فقال الغريم : هو لفلان فلا خصومة ، فإن طلب المدّعي إحلافه على عدم العلم بملكيّته فالأولى الإجابة ، فإن امتنع أو ردّ غرم على رأي ، ولو أنكر فلان حفظها الحاكم ، ولو جهل المقرّ له ألزم البيان.
ولو أقاما بيّنة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له وإيداعها تعارضا وأقرع مع التساوي. ولو ادّعى ما في يد الغير وأقام بيّنة بسبق اليد أو بسبق الملك فالأولى السماع في الملك ، ولو شهدت للمدّعي بغصبيّة المتشبّث أو استئجاره منه سمعت إجماعا. ولو قال : غصبني ، وقال آخر : أقرّ لي به مع البيّنة قضي للمغصوب ولا ضمان. ولو اختلفا في قدر الأجرة ولا بيّنة بعد