ولو نذر الصدقة بجميع ما يملكه لزم ، ومع خوف الضرر يقوّم ويتصدّق متفرّقا حتّى يوفي.
ولو نذر الصرف في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين.
ولو نذر هدي بدنة انصرف إلى الكعبة ، ولو نوى منى لزم ، ولو نوى غيرهما لم يلزم ، ولو لم يعيّن الهدي انصرف إلى النعم ، ويجزئ أقلّ ما يسمّى من النعم هديا على رأي.
ولو نذر هدي غير النعم ، قيل : يباع ويصرف في مصالح البيت (١).
ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع وصرف في مصالح البيت ، أو المشهد ، ومعونة الحاجّ أو الزائرين.
ولو نذر نحر الهدي بمكّة أو بمنى وجب ، قيل : ويتعيّن التفرقة به (٢) ، ولو نذر بغير هذين ، قيل : لا ينعقد (٣).
والبدنة الأنثى من الإبل ، فلو وجبت عليه في نذر وتعذّرت لزمه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه.
ولو نذر أضحية معيّنة زالت عن ملكه ، وعليه القيمة لو أتلفها ، ومع عدم التفريط لا ضمان ، ولو عابت نحرها على ما بها وأجزأت ، ولو نحرها يوم النحر غيره أجزأ إذا نوى عنه وإن لم يأمره ، وإلّا فلا ، ولا يسقط استحباب الأكل منها بالنذر.
ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا يجب به كفّارة ، ولو عجز عمّا نذره سقط ، وروي أنّه يتصدّق في الصوم عن كلّ يوم بمدّ (٤).
والعهد حكمه حكم اليمين ، وشرطه التلفّظ على رأي ، وأن يكون متعلّقه واجبا أو مندوبا أو مباحا أو ترك مكروه أو قبيح ، ويفعل الأولى في المباح ولا كفّارة.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٥٠.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٦ : ١٩٦ المسألة ٧.
(٣) وهو أحد قولي الشافعي كما عنه في الخلاف ٦ : ١٩٦ المسألة ٧.
(٤) رواه الكليني بإسناده إلى محمّد بن منصور قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ، فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ. الكافي ٤ : ١٤٣ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ ، باب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح ٢.