الشهر خمسة عشر يوما (١) ، وفي الثلاثة يومان ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا ، ولو قتل عمدا ظلما جمعها.
ومن أفطر في يوم واجب من رمضان بما ذكرنا ، أو نذر على رأي ، أو حنث في عهد أو نذر على رأي ، تخيّر في الثلاثة ، ومن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.
وكفّارة اليمين والإيلاء عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، لكلّ واحد ثوب على رأي ، ويجزي المنديل والقميص والمئزر والسراويل والغسيل ، لا ما لا يسمّى ثوبا ، والسحيق ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات.
وفي يمين البراءة وجزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار على قول (٢). وفي نتف شعرها في المصاب ، أو خدش وجهها ، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته ، كفّارة يمين.
وكفّارة الواطئ أمته حائضا ثلاثة أمداد من طعام.
ولو تزوّج في العدّة فارق وكفّر بخمسة أصوع من دقيق.
ولو نام عن الآخرة أصبح صائما.
ولو ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه.
ومالك الرقبة والثمن مع إمكان الشراء واجدان.
ولو أعتق عنه بمسألته صحّ ولا عوض إلّا مع الشرط ، ويلزم ، ولو تبرّع نفذ عنه لا عن المنوي حيّا وميّتا ، إلّا أن يكون وارثا على رأي ، وينتقل إلى الآمر بعد العتق ثمّ ينعتق ، وكذا في إباحة الأكل.
ويشترط في التكفير نيّة القربة ، والتعيين مقارنة ، فلا يصحّ من الكافر ، والتجريد من العوض ، ولو أعتق عن كفّارته عقيب ما قيل له : أعتق عن كفّارتك وعليّ كذا لم يجز ، وفي النفوذ إشكال ، ويلزم العوض معه ، ولو ردّ العوض بعد القبض لم يجز. وألّا يكون السبب
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٥١.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٠ و ٥٧٣ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٥١.