الصفحه ٢٦٨ :
الصيد بما هو أكبر منه (١).
ولو أرسل الكلب
أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار
الصفحه ٢٩ :
عينه إلى يمينه ، وكذا الإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن يمينه ، وإن كان عن
يساره أحد فعن يساره أيضا
الصفحه ٢٠١ : بعد
الدخول حرمت المسلمة عليه ، وانتظرت العدّة إن كان عن غير فطرة ، فلو وطئها لشبهة
واستمرّ على الكفر
الصفحه ٢٦١ : عنه في الخلاف ٦ : ١٩٦ المسألة ٧.
(٤) رواه الكليني
بإسناده إلى محمّد بن منصور قال : سألت الرضا
الصفحه ١٨٥ : ، لما روي في الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ باب ٦ ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ ،
بإسناده إلى محمّد بن مسلم ، عن
الصفحه ٢٨ : ، وبينهما مطلقا ، وعدم علوّ موضع السجود عن
القيام بما يعتدّ به ، ورفع الرأس.
ويستحبّ
التكبير للركوع
الصفحه ٧٥ :
[ الفصل ] السابع
الكافر ،
والمجنون ، والصبيّ ، والمتمكّن مع الوجوب ، وبالنسبة إلى الكافر أو
الصفحه ١٤٣ : يقول : ما بين الكاهل إلى الظهر. وقيل : مغرز
العنق في الكاهل عند الحارك. عنه المصباح : ٥٢٥ « كتد
الصفحه ٢٥٥ : النفي فالحقّ ما قاله.
ولو حلف
ليرفعنّ المنكر إلى الوالي المعيّن فعزل أو مات فالأولى الانحلال. ولو قال
الصفحه ٢٩٥ : (١).
ويقضي الإمام
بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى على الأصح ، ولا يفتقر
إلى من يشهد
الصفحه ١٨٠ : ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين ، للخيل المعدّة للجهاد ونعم الصدقة
والجزية والضوالّ ، وليس لآحاد
الصفحه ٢٦٤ :
محرّما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل : لا يشترط التعيين (١) ، فلو أعتق عن
إحدى كفّارتيه
الصفحه ٣٤٠ : قتل عبدان
عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كلّ واحد منهما إلى مولاه إن ثبت ، ولو
طلب الدية
الصفحه ٤٧ :
[ القسم ] الثاني
يجب على
المكلّف المالك قوت السنة ـ على رأي ـ عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند
الصفحه ٢٤٢ : .
ولو دبّر لم
يجز عن عتق واجب ، ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل : لا عتق (٢) ، وقيل : يقرع