وأقلّ ما يجزئ ناذر الصلاة ركعتان على رأي ، ولو عيّن المكان تعيّن وشرطت المزيّة ، ولو عيّن الوقت تعيّن ، ولو نذر فعل قربة تخيّر بين صلاة ركعتين وصدقة بشيء وصوم يوم وغيرها من القرب.
ولا يجب التتابع لو أطلق النذر ، ويجب بالشرط ، والمبادرة أفضل ، ولو نذر العيدين ، أو أيام التشريق بمنى ، أو أيام الحيض ، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد ، ولو نذره دائما سقط يوم قدومه ، ووجب فيما بعد ، ويصومه عن رمضان فيه ولا قضاء ، ولا في العيد على رأي ، ولو وجب متتابعان فالأولى صومه عن النذر ، ولا يسقط التتابع فيهما ، تقدّم النذر أو تأخّر ، ولو أطلق فأقلّه يوم ، ولا يتعيّن المكان ولو عيّنه على رأي.
ولو نذر زمانا صام خمسة أشهر ، وحينا ستّة أشهر ، ولو نوى غيره لزم ، ولو نذر سنة معيّنة لزم إلّا العيدين وأيّام التشريق بمنى ورمضان ولا يقضي ، فلو أفطر في أثنائها لغير عذر قضى ، وبنى إن لم يشترط التتابع ، وكفّر ، ولو شرط استأنف ، ومع العذر البناء مطلقا ، ولا كفّارة.
والشهر إمّا عدّة بين هلالين أو ثلاثون ، ولو صام شوّالا ناقصا أتمّه بيومين على رأي ، ولو نوى غير معيّنة فصام سنة أتمّها بشهر ويومين ، ولا ينقطع التتابع ، ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب ما يصحّ فيه ، وأقله خمسة عشر ، ولو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل : لا ينعقد (١) ، ولو نذر الدهر صحّ ، ويسقط العيدان ، وأيام التشريق بمنى ، ويفطر في السفر والحيض ولا قضاء.
وخوف العامل والمرضع على أنفسهما أو الولد ، والإكراه على الإفطار ، والسفر الضروريّ أعذار لا ينقطع بها التتابع ، ولا في الكفّارة ، بخلاف الاختياري.
ولو نذر عتق مسلم لزم ، ولو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد ، وفي المعيّن خلاف ، ويجزئ الصغير والكبير والصحيح والمعيب.
ولو نذر ألّا يبيع مملوكه لزم ، ولو اضطرّ على قول (٢) ، ولو نذر الصدقة أجزأ الأقلّ ، ولو قيّده تعيّن ولو بالمكان ، ويعيد المثل لو خالف ، ولو قال : بمال كثير فهو ثمانون درهما ، وغيره يفسّر بما أراد ، ومع الموت يفسّر الوليّ.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٦٨.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٦٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٤١٢.