ليطلقنّ زوجته عند الدخول ، أو يعتق عبده عنده ، فخالعها أو أعتقه قبل الدخول انحلّت اليمين. وإمّا مانعة من الانعقاد ، كمن حلف يمينا ، فإنّكما تكون على ما نواه دون ما نطق به إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حقّ عنده ، فإنّ النيّة نيّة الحاكم ، ونيّة الحالف إذا كان الحاكم مبطلا عند الحالف.
ولو حلف على عدم الفعل ونوى التخصيص بالمكان ، أو بغيره ، أو ليفعلنّ ، ونواه ، أو حلف ليطلّقنّ نساءه ونوى الأقارب ، أو ليعتقنّ جواريه ونوى السفن ، أو ما كاتبت فلانا ونوى كتابة العبيد ، أو ما عرفته أي جعلته عريفا ، أو ما سألته حاجة أي شجرة صغيرة في البرّ يقال لها : الحاجة صحّ.
ولو حلف على زوجته ليطلّقها أو تصدّقه فلتخبر بالنقيضين.
ولو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان فليعدّ عددا يعلم به الدخول ، فإن نوى من غير زيادة ونقصان لم يبرأ إلّا بالعدّ.