الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع ، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله.
ويستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة.
ولا يسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذمّيّة ويمنعها من تناول الخمر والخنزير.
ويكره أن يسلّم الولد إليها ، وأن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وأشدّ من ذلك المجوسيّة.
والأمّ الحرّة المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها ، إلّا أن يموت الأب ، أو يكون مملوكا ، أو كافرا ، ولو زال الوصفان فهو أحقّ ، ولو طلّقت بائنا عادت ، ولو فقد الأبوان فالجد للأب ، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث ، ومع التساوي ـ كالعمّة والخالة ـ يقرع ، ولا حضانة على البالغ الرشيد.