أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه (١) ، ولو تنازعا فالولد لمن هي عنده إن كانت لستّة أشهر ، وإلّا فللّذي قبله ، ولو تداعى ولدها المشتركون بعد وطئهم أقرع ، وغرّم من خرج إسمه حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم سقوطه حيّا ، ولو اختصّ بالدعوى واحد لحقه وأغرم الحصص.
وولد الشبهة لا حق بالواطئ ، ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيّا ، ولو تزوّج بمن يظنّ خلوّها ، وظنّت موت زوجها ، أو طلاقه بحكم حاكم ، أو شهادة شهود ، أو إخبار مخبر ، وظهر الخلاف ، اعتدّت منه ، ولحقه الولد ، وردّت إلى الأوّل. ولو تزوّج بحامل جاهلا فادّعت أنّه من زوج ففي إبطال الثاني إشكال ، الأولى عدمه. ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب ، بأن تكون زوجة لأحدهما ، ومشتبهة على الآخر أو عليهما ، أو يعقدا عليها فاسدا ثمّ يأتي لستّة أشهر إلى أقصاه يقرع بينهما ، ويلحق بمن تصيبه القرعة ، مسلمين كانا أو كافرين ، عبدين أو حرّين ، أو مختلفين ، أو أبا وابنه مع عدم البيّنة.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة. وبالفراش المشترك ، والدعوى المشتركة بالبيّنة ، ومع عدمها بالقرعة.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٠٦ و ٥٠٧.