قوله في إفساد البيع ويملك الولد ، وقيل : في الالتحاق (١).
والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن ، ولو كان بأمة مولاه فللمولى الطلاق والفسخ بغيره ، ولو طلّقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدّة ، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة.
ويجوز أن يجمع بين الأمّ والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيّات.
ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ، ونظر ما يحرم على غير الزوج ، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إلّا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو كانت لعدل أخبر باستبرائها ، أو لامرأة. ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدّة وكفاه الاستبراء.
ويستباح وطء الأمة بالإحلال ، والإباحة على رأي ، دون الهبة إجماعا ، والعارية على رأي ، وإن كان مملوكا للمحلّل ، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه ، ولو أحلّ شيئا لم يتعدّ ، والولد حرّا إلّا أن يشترط.
ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت آخر ، والنوم بين أمتين ، ويكره في الحرائر ، ووطء الفاجرة ، وولد الزنى.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٥٧.