الصفحه ٢٠١ : إلى الانقضاء قال الشيخ : عليه مهران (٢) ، وفي الثاني
نظر ، وإنّما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضا ، ويملك
الصفحه ٦ : ، وفي المرأة بالعكس
فيهما ، والدعاء ، وتحريك ما يصل الماء إليه.
وتكره
الاستعانة والتمندل واستقبال
الصفحه ٦٣ : جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على
رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد
الصفحه ٣٠٠ : يستحلف الحاكم إلّا في مجلس قضائه ، إلّا لعذر كالمريض والمرأة غير البرزة.
وإنّما تتوجّه
اليمين على
الصفحه ٣٧١ :
وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر.
وللإمام القصاص
ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في
الصفحه ٢٣٧ :
يقف الرجل والمرأة بين يدي الحاكم وجوبا ، ويقول الرجل مبتدئا :
أشهد بالله
أنّي لمن الصادقين فيما قلته
الصفحه ٥٣ :
يوم الشكّ بنيّة الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل : في النافلة إلى
الغروب (١) ، وتقديم نيّة رمضان
الصفحه ٣٣٨ :
فيختصّ ، وقتل المرأة واسترقاق العبد ، إلّا أن يزيد فيردّ الزائد. وقتل
العبد ، فتردّ المرأة دية
الصفحه ٣٧٠ : والثالثة ، وكذا لو فعل آخر مأمومة. وفي الجمع مع متعلّق
الحكم بالهشم إشكال.
وفي الجائفة
وهي الواصلة إلى
الصفحه ٣٥٦ :
مات الموسر بعد الحلول أخذ ما لزمه من التركة ، ولو كانت غائبة كوتب إلى
الوالي ليوزّع ، ولو فقدت أو
الصفحه ٧٥ :
[ الفصل ] السابع
الكافر ،
والمجنون ، والصبيّ ، والمتمكّن مع الوجوب ، وبالنسبة إلى الكافر أو
الصفحه ٢٢٩ : صداقها كان رجعيّا ولا فدية.
ومن الأمة
فتتبع إلّا أن يأذن المولى في العين ، وفي المطلق ينصرف إلى مهر
الصفحه ١٩٤ : يطرق أهله ليلا ، والعزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ،
ويجب الدية عشرة دنانير للمرأة
الصفحه ٢٢٨ :
[ الفصل ] الرابع
يشترط في الخلع
شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة
الصفحه ٣٣٧ : جنايته على رأي.
وقتل المرأة ولا ردّ ، ويأخذ من الرجل قدر الجناية. وقتل الرجل ، فتردّ عليه
المرأة قدر