الصفحه ١٨٤ : النظر إلى المالكة ، ولا إلى الأجنبيّة ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة ،
ولا للمرأة النظر إليه.
ويحرم
الصفحه ١٨٣ : ء من الاحتلام ولا بأس
بالجماع ، والجماع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى الفرج ، والجماع في الدبر على
الصفحه ٥٢ :
نهارا ، أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ، أو أولج في
فرج بهيمة ولم ينزل على رأي
الصفحه ٣٦٢ : أنّه كذلك ، والأولى حينئذ النظر إلى ما قبل الاندمال من الحالات
المؤثّرة في النقصان ، ويعتبر أقرب
الصفحه ٣٢٠ :
ويدفن المرجوم
إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، ويعاد إن فرّ ويثبت بالبيّنة ، وإلّا فلا ، إلّا
أن
الصفحه ١٠٩ : بالخسران ، والنظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها ، ولو أمر
العبد أن يشتري له نفسه من مولاه صحّ على رأي
الصفحه ٦٢ :
والعاقد المحرم
لغيره المحرم يكفّر معه. وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء.
وفي النظر
الصفحه ١١ : المرأة إلى القبلة لو اجتمعا ـ ولو حصل الصبيّ قدّم
أوّلا ، ولو كان خنثى أخّر عن المرأة ـ ونزول القبر قامة
الصفحه ٢٩ : ، وفي أولى الجمعة قبله ،
وفي ثانيتها بعده على رأي ، والنظر قائما إلى موضع سجوده ، وراكعا إلى بين رجليه
الصفحه ١٧٨ : ونكل الآخر قيل : لا ردّ ، لعدم الفائدة (٢) ، وعندي فيه
نظر ، ويسلّم الجميع إلى الحالف ، فإن طالبه
الصفحه ٣١٥ :
ولا يكونان فرعين.
وتقبل شهادة
الأعمى فيما لا يفتقر إلى النظر ، ويجوز له التحمّل مع العلم بالصوت
الصفحه ٣١٩ : الشابّ قولان (١). وبالصبيّة
والمجنونة يجلد ، وكذا المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو كان مجنونا حدّت تامّا
الصفحه ١٨٥ : والزانية ،
وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما ، وبالجملة من يحرم عليه لو كان من وطء صحيح
، وفيه نظر
الصفحه ٢٩٦ : أو من الملتمس وجبت ، ولا
يجب على الحاكم.
وتحرم الرشوة ،
ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى
الصفحه ٢٠ : بعضها على رأي ، وفي جوفها يستقبل أيّها أراد ، ومع الاشتباه إلى أربع
على رأي ، ومع الضرورة إلى واحدة