ولمن اتّصل ببنائه ، ولمن عليه طرحه ، ولصاحب الأساس ، وبالعكس فيه مع اليمين ، ولا اعتبار بالروازن والخوارج ، ويقضى بالخصّ (١) لمن إليه معاقد قمطه. ولا يجبر الشريك على العمارة لو انهدم الحائط ، وكذا غيره ، ولو هدمه بغير إذنه أو بإذنه بشرط الإعادة أعاده ، ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الآخر.
وجدران البيت لصاحب السفلي ، والسقف لصاحب العلوي ، ولا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلوّ. وجدران الغرفة لصاحبها ، وله الدرجة ، والغرفة للأسفل وإن كان لها باب إلى الآخر. وللجار عطف أغصان شجر جاره ، والقطع ، ولو صالحه على الإبقاء في الهواء لم يصحّ ، ويصحّ على الحائط مع تقدير الزيادة ، ولو تداعيا الصحن فطريق صاحب العلوّ مشترك ، والباقي لصاحب السفل.
__________________
(١) الخصّ : البيت من القصب. المصباح : ١٧١. ومنه الحديث : الخصّ لمن إليه القمط. مجمع البحرين ٤ : ١٦٨ « خصص ».