ولو ادّعى الشريك تأخّر شراء صاحبه حلف وبرئ ، ولو ادّعى كلّ منهما السبق تحالفا.
ولو تعارضت البيّنات قيل : يقرع (١) ، وقيل : سقطتا (٢) ، وقيل : يقرع لو أقاما بيّنة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ، ودعوى الآخر الإرث (٣) ، ولو ادّعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع ، ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، والأخرى أنّ المودع أودع ما يملكه متأخّرا ، قدّمت بيّنة الإيداع على رأي ، فإن صدّق المودع سقطت الشفعة وإلّا ثبتت ، ولو شهدت بيّنة الإيداع مطلقا وبيّنة الشفيع أنّ البائع باع ما يملك قضى بالشفعة.
ولو باع أحد الشريكين حصّته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو وكّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصّته فباعه مع نصف حصّته لم تبطل شفعته ، وأخذ منهما على رأي.
ولو باع المريض وحابى أخذ الشفيع بالثمن ، إلّا أن يزيد على الثلث ، فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي.
والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أنّ البناء أحدثه.
ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعيّن قبل القبض قيل : بطل البيع (٤) ، وقيل : بطل فيما قابله (٥) ، فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض الثمن الموجود ، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع ، وله إبطال خيار المشتري.
ولو باع قطعة معيّنة من المشترك مضى في نصيبه ، وللآخر الشفعة.
ولو اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي ، لأنّه وكيل ، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصّة صاحبه بالشفعة ، وفي حصّته قول يبنى على أنّ لربّ المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٣٥.
(٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ : ١٣٥.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٢٩.
(٤) حكاه الشيخ في المبسوط ٣ : ١٥٤.
(٥) اختاره الشيخ في المبسوط ٣ : ١٥٤. وجعله أصحّ القولين.