وإذا لم يكن الشفيع رأى المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صحّ ، وإلّا فلا.
ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة ، وكذا لو أوصى بالبيع والتصدّق بالّثمن.
وقيل : إنّما تثبت الشفعة في الأرضين (١) ، فيدخل النبات والأبنية وغيرهما ممّا يتّصل بها تبعا.
ولو بيعت منفردة فلا شفعة ، ويدخل الدولاب ، والناعورة تبعا ، لا الحبال التي تركّب عليها الدلاء.
وقيل : تثبت الشفعة مع الكثرة (٢) ، قيل : على عدد الرءوس (٣) ، وقيل : على قدر الأنصباء (٤) ـ (٥).
فلو باع أحد الأربعة وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقّهما ، ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ، ولو كان قبله أو أعادها بعده لم يقبل ، ولو حضر أحدهم أخذ الجميع ، فلو حضر آخر أخذ منه النصف ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث ، فلو حضر الرابع أخذ الربع ، أو تركوا.
ولو ظهر الشقص مستحقّا لم يرجع المتعقّب على السابق ، بل على المشتري ، ولو قاسم الأوّلين فللآخر إبطالها ، ولو ردّه الأوّل لعيب فللآخر أخذها ، ولو استغلّها لم يشاركه الثاني ، إلّا في الشقص ، ولو قال الحاضر : لا آخذ إلّا مع حضور الغائب لم تبطل شفعته على إشكال ، ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه ، قيل : تختصّ الشفعة بالثالث (٦) ، وقيل : تشترك بينه وبين المشتري (٧).
ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع ، أو من اثنين ، أو من واحد ، ولو باعا
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٩٩.
(٢) قاله الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ذيل حديث ١٦٢ ، ونسبه إلى قوم من الأصحاب في المبسوط ٣ : ١١٣.
(٣) وهو مختار الصدوق كما تقدّم.
(٤) الأنصباء : جمع نصيب ، والنصيب الحصّة. المصباح المنير : ٦٠٦ « نصب ».
(٥) حكاه في المبسوط ٣ : ١١٣ ، وهو مختار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٥ : ٣٥٧ ، المسألة ٣٢٨.
(٦) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٦.
(٧) حكاه الشيخ عن أبي حنيفة كما في الخلاف ٣ : ٤٤٧ ، المسألة ٢٦.